فصل: قال ابن عطية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.تفسير الآيات (8- 9):

قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)}

.مناسبة الآية لما قبلها:

قال البقاعي:
ولما تم الوعظ والتأسية وتطبيب النفوس بالترجئة، وكان وصف الكفار بالإخراج لهم من ديارهم يحتمل أن يكون بالقوة فيعم، ويحتمل أن يكون بالفعل فيخص أهل مكة أو من باشر الأذى الذي تسبب عنه الخروج منهم، بين ذلك بقوله مؤذنًا بالإشارة إلى الاقتصاد في الولاية والعداوة كما قال صلى الله عليه وسلم: «أحبب حبيبك هونًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما. وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما».
{لا ينهاكم الله} أي الذي اختص بالجلال والإكرام {عن الذين لم يقاتلوكم} أي بالفعل {في الدين} أي بحيث تكونون مظروفين له ليس شيئًا من أحوالهم خارجًا عنه، فأخرج ذلك القتال بسبب حق دنيوي لا تعلق له بالدين، وأخرج من لم يقاتل أصلًا كخزاعة والنساء، ومن ذلك أهل الذمة بل الإحسان إليهم من محاسن الأخلاق ومعالي الشيم لأنهم جيران.
ولما كان الذين لم يقاتلوا لذلك ربما كانوا قد ساعدوا على الإخراج قال: {ولم يخرجوكم} وقيد بقوله: {من دياركم} ولما كان قد وسع لهم سبحانه بالتعميم في إزالة النهي خص بقوله مبدلًا من {الدين}: {أن} أي لا ينهاكم عن أن {تبروهم} بنوع من أنواع البر الظاهرة فإن ذلك غير صريح في قصد المواددة {وتقسطوا} أي تعدلوا العدل الذي هو في غاية الاتزان بأن تزيلوا القسط الذي هو الجور، وبين أن المعنى: موصلين لذلك الإقساط {إليهم} إشارة إلى أن فعل الإقساط {إليهم} إشارة إلى أن فعل الإقساط ضمن الاتصال، وإلى أن ذلك لا يضرهم وإن تكفلوا الإرسال إليهم من البعد بما أذن لهم فيه فإن ذلك من الرفق والله يحب الرفق في جميع الأمور ويعطي عليه ما لا يعطي على الخرق، ثم علل ذلك بقوله مؤكدًا دفعًا لظن من يرى أذى الكفار بكل طريق، {إن الله} أي الذي له الكمال كله {يحب} أي يفعل المحب مع {المقسطين} أي الذين يزيلون الجور ويوقعون العدل.
ولما علم الحال من هذا وما في أول السورة، أتبعه التصريح بما أفاده مجموعًا أحسن جمع مصورًا أحسن تصوير فقال تعالى: {إنما ينهاكم الله} أي الذي له الإحاطة الكاملة علمًا وقدرة {عن الذين قاتلوكم} متعمدين لقتالكم كائنين {في الدين} ليس شيء من ذلك خارجًا عنه، لتكون العداوة في الله {وأخرجوكم من دياركم} أي بأنفسهم لبغضكم {وظاهروا} أي عاونوا غيرهم {على إخراجكم} ولما تناول هذا المقصودين صريحًا، وكان النهي الذي موضعه الأفعال قد علق بأعيانهم تأكيدًا له، عرف بالمقصود بقوله: {أن} أي إنما ينهاكم عن المذكورين في أن {تولوهم} أي تكلفوا فطركم الأولى أن تفعلوا معهم جميع ما يفعله القريب الحميم الشفيق فتصرحوا بأنهم أولياؤكم وتناصروهم ولو كان ذلك على أدنى الوجوه- بما أشار إليه إسقاط التاء.
ولما كان التقدير: فمن أطاع فأولئك هم المفلحون، عطف عليه قوله: {ومن يتولّهم} أي يكلف نفسه الحمل على غير ما يدعو إليه الفطرة الأولى من المنابذة، وأطلق ولم يقيد بـ: {منكم} ليعم المهاجرين وغيرهم والمؤمنين وغيرهم: {فأولئك} أي الذين أبعدوا عن العدل {هم} أي خاصة لا غيرهم العريقون في أنهم {الظالمون} أي العريقون في إيقاع الأشياء في غير مواضعها كمن يمشي في مأخذ الاشتقاق بسبب هذا التولي. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال الفخر:

ثم إنه تعالى بعدما ذكر من ترك انقطاع المؤمنين بالكلية عن الكفار رخص في صلة الذين لم يقاتلوهم من الكفار فقال: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ}.
اختلفوا في المراد من {الذين لَمْ يقاتلوكم} فالأكثرون على أنهم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك القتال، والمظاهرة في العداوة، وهم خزاعة كانوا عاهدوا الرسول على أن لا يقاتلوه ولا يخرجوه، فأمر الرسول عليه السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم، وهذا قول ابن عباس والمقاتلين والكلبي، وقال مجاهد: الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا، وقيل: هم النساء والصبيان، وعن عبد الله بن الزبير: أنها نزلت في أسماء بنت أبي بكر قدمت أمها فتيلة عليها وهي مشركة بهدايا، فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها وتحسن إليها، وعن ابن عباس: أنهم قوم من بني هاشم منهم العباس أخرجوا يوم بدر كرهًا، وعن الحسن: أن المسلمين استأمروا رسول الله في أقربائهم من المشركين أن يصلوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقيل الآية في المشركين، وقال قتادة نسختها آية القتال.
وقوله: {أَن تَبَرُّوهُمْ} بدل من {الذين لَمْ يقاتلوكم} وكذلك {أَن تَوَلَّوْهُمْ} بدل من {الذين قاتلوكم} والمعنى: لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء، وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء، وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة، وقال أهل التأويل: هذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة، وقوله تعالى: {وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ} قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها {إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين} يريد أهل البر والتواصل، وقال مقاتل: أن توفوا لهم بعهدهم وتعدلوا، ثم ذكر من الذين ينهاهم عن صلتهم فقال: {إِنَّمَا ينهاكم الله عَنِ الذين قاتلوكم في الدين... أَن تَوَلَّوْهُمْ} وفيه لطيفة: وهي أنه يؤكد قوله تعالى: {لاَّ ينهاكم الله عَنِ الذين لَمْ يقاتلوكم}. اهـ.

.قال ابن عطية:

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ}
اختلف الناس في هؤلاء الذين لم ينه عنهم أن يبروا من هم. فقال مجاهد: هم المؤمنون من أهل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك في رتبة سوء لتركهم فرض الهجرة وقال آخرون: أراد المؤمنين التاركين للهجرة كانوا من أهل مكة ومن غيرها. وقال الحسن وأبو صالح: أراد خزاعة وبني الحارث بن كعب، وقبائل منا لعرب كفار إلا أنهم كانوا مظاهرين للنبي صلى الله عليه وسلم محبين فيه وفي ظهوره، ومنهم كنانة وبنو الحارث بن عبد مناة ومزينة، وقال قوم: أراد من كفار قريش من لم يقاتل: ولا أخرج ولا أظهر سوءًا، وعلى هذين القولين فالآية منسوخة بالقتال، وقال عبد الله بن الزبير: أراد النساء والصبيان من الكفرة، وقال إن الآية نزلت بسبب أم أسماء حين استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في برها وصلتها فأذن لها، وكانت المرأة خالتها فيما روي فسمتها في حديثها أمًا، وقال أبو جعفر بن النحاس والثعلبي: أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة، وهذا قول ضعيف. وقال مرة الهمداني وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم، منهم العباس، قال وقتادة نسختها {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]. وقوله تعالى: {أن تبروهم} بدل، وهذا هو بدل الاشتمال، والإقساط: العدل، و{ظاهروا} معناه: عاونوا، و(الذين قاتلوا في الدين وأخرجوا) هم مردة قريش وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} الآية نزلت إثر صلح الحديبية، وذلك أن الصلح تضمن أن يرد المؤمنون إلى الكفار كل من جاء مسلمًا من رجل وامرأة فنقض الله تعالى من ذلك أمر النساء بهذه الآية، وحكم أن المهاجرة لا ترد إلى الكفار بل تبقى تستبرئ وتتزوج ويعطى زوجها الكافر الصداق الذي أنفق، وأمر أيضًا المؤمنين بطلب صداق من فرت امرأته من المؤمنين، وحكم تعالى بهذا في النازلة وسماهم مؤمنات قبل أن يتيقن ذلك إذ هو ظاهر أمرهن، و{مهاجرات} نصب على الحال، {فامتحنوهن} معناه: جربوهن واستخبروا حقيقة ما عندهن. واختلف الناس في هذا الامتحان كيف هو، فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة: كان بأن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت لبغض زوجها ولا لجريرة جرت ولا لسبب من أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة. قال ابن عباس: الامتحان أن تطلب بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلت ذلك لم ترد، فقال فريق منهم عائشة أم المؤمنين: الامتحان هو أن تعرض عليها الشروط التي في الآية بعد هذا من ترك الزنا والسرقة والبهتان والعصيان، فإذا أقرت بذلك فهو امتحان، وقيل: إن هذه الآية نزلت في أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة وفي كتاب الثعلبي أنها نزلت في سبيعة بنت الحارث، وقوله تعالى: {الله أعلم بإيمانهم} إشارة إلى الاسترابة ببعضهن وحض على امتحانهن، وذكر تعالى العلة في أن لا يرد النساء إلى الكفار وهي امتناع الوطء وحرمته، وقرأ طلحة: {لا هن يحللن لهم}. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {لاَّ يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الذين لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدين} فيه ثلاث مسائل:
الأولى: هذه الآية رُخصة من الله تعالى في صِلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم.
قال ابن زيد: كان هذا في أوّل الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ.
قال قتادة: نسختها {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5].
وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نُسخ الحكم وبقي الرسم يُتْلىَ.
وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبيّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ قاله الحسن.
الكلبي: هم خُزَاعة وبنو الحارث بن عبد مناف.
وقاله أبو صالح، وقال: هم خزاعة.
وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا.
وقيل: يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في بِرّهم.
حكاه بعض المفسرين.
وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة.
واحتجوا: بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم: هل تَصلُ أمّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال: «نعم» خرّجه البخاري ومسلم.
وقيل: إن الآية فيها نزلت.
وروى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: أن أبا بكر الصديق طلّق امرأته قُتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قرطًا وأشياء؛ فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: {لاَّ يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الذين لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدين}.
ذكر هذا الخبر الماوردِيّ وغيره، وخرجه أبو داود الطَّيَالسي في مسنده.
الثانية: قوله تعالى: {أَن تَبَرُّوهُمْ} (أن) في موضع خفض على البدل من (الَّذِينَ)؛ أي لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم.
وهم خُزاعة، صالحوا النبيّ صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحدًا؛ فأمر ببّرهم والوفاء لهم إلى أجلهم؛ حكاه الفرّاء.
{وتقسطوا إِلَيْهِمْ} أي تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه الصلة.
وليس يريد به من العدل؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل؛ قاله ابن العربي.
الثالثة: قال القاضي أبو بكر في كتاب الأحكام له: استدل به بعض مَن تُعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر.
وهذه وهلة عظيمة، إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه، وإنما يعطيك الإباحة خاصّةً.
وقد بيّنا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذِمِّي فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك؛ فتلا هذه الآية عليهم.
قوله تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الذين قَاتَلُوكُمْ فِي الدين} أي جاهدوكم على الدِّين {وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ} وهم عتاة أهل مكة.
{وَظَاهَرُواْ} أي عاونوا على إخراجكم، وهم مشركو أهل مكة {أَن تَوَلَّوْهُمْ} {أَنْ} في موضع جر على البدل على ما تقدم في {أنْ تَبَرُّوُهم}.
{وَمَن يَتَوَلَّهُمْ} أي يتخذهم أولياء وأنصارًا وأحبابًا {فأولئك هُمُ الظالمون}. اهـ.